سائح يريد البقاء لفترة أطول - كيف يتم تمديد تأشيرة الزيارة ب/2 في إسرائيل؟

دليل عملي لتمديد تأشيرة الزيارة ب/2: من يملك صلاحية التمديد ولأي مدة، ومتى يُرفض الطلب وماذا نفعل بعد الرفض. نرافق السياح ومن يستضيفهم من الإسرائيليين.

من يحتاج إلى تمديد تأشيرة الزيارة ب/2 - ومتى

وصلتم إلى إسرائيل بتأشيرة زيارة من نوع ب/2، والمدة المسجلة عند الدخول توشك على الانتهاء - لكنكم، أو قريبكم الإسرائيلي الذي دعاكم، بحاجة إلى وقت إضافي. الأسباب متنوعة: موعد محدد في المكتب لتقديم طلب مكانة، مناسبة عائلية تأجلت، مرض قريب يستلزم مرافقته، أو إجراء قضائي يمتد. السؤال العملي واحد: هل يمكن تمديد الترخيص من داخل إسرائيل، دون الخروج ودون الوقوع في إقامة غير قانونية.

الجواب لا يتوقف على الرغبة بقدر ما يتوقف على ثلاثة أمور - من هي الجهة المخوّلة بالموافقة على مدة التمديد المطلوبة، وما كانت الغاية المعلنة من الدخول، وهل ترى السلطة خشية الاستقرار في البلاد. هذا الدليل موجّه للسياح ومن يستضيفهم من الإسرائيليين، ويشرح تدرّج الصلاحيات، وأسباب الرفض الشائعة، والمسار الذي يُفتح عند رفض الطلب. يُناقش رفض الدخول عند المعبر الحدودي ومسار الوالد المسنّ في مقالات منفصلة على هذا الموقع.

الإطار القانوني: القانون والأمر والإجراء

نقطة الانطلاق منصوص عليها في المادة 1(ب) من قانون الدخول إلى إسرائيل لعام 1952: من ليس مواطنًا إسرائيليًا وليس عائدًا بموجب قانون العودة لا يملك حقًا مكتسبًا في الدخول إلى إسرائيل والإقامة فيها، وإقامته هنا تقوم على أساس ترخيص فقط. تخوّل المادة 2(2) من القانون وزير الداخلية منح تأشيرة وترخيص إقامة زيارة "لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر"، وتخوّله المادة 3 تمديد ترخيص الزيارة "بشرط ألا يتجاوز مجموع فترات التمديد سنتين". هذا هو السقف: فترة زيارة أولى قصيرة، تعلوها تمديدات محدودة المجموع.

ينظّم تطبيق هذه الصلاحية الإجراء 5.4.0001 (إجراء معالجة منح تأشيرات وتراخيص إقامة الزيارة من نوع ب/2 المقدَّمة في مكاتب سلطة السكان)، الذي نُشر بتاريخ 9.6.2020. ينص البند ב.1 من الإجراء على أنه يسري أيضًا على "معالجة تمديد تراخيص ب/2 للزوار الراغبين في تمديد إقامتهم في إسرائيل لفترة إضافية"، سواء من دولة ملزَمة بالحصول على تأشيرة مسبقًا أو من دولة معفاة منها. الإعفاء ليس حصانة: مواطنو الدول المذكورة في أمر الدخول إلى إسرائيل (الإعفاء من التأشيرة) 1974 معفَون من ضرورة طلب تأشيرة مسبقًا، لكن المادة 2 من الأمر تجيز رفض الدخول "إذا رأى أن هناك ظرفًا يبرر ذلك".

تدرّج الصلاحيات: من يمدّد ولأي مدة

يبني البند ו.7 من الإجراء سلّم صلاحيات يجدر معرفته قبل تقديم الطلب. التمديد لمدة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ الدخول هو من صلاحية موظف المكتب (ו.7.1). يُحال طلب التمديد لما يتجاوز ذلك إلى رئيس فريق التأشيرات في المكتب، المخوّل بتمديد الإقامة حتى 12 شهرًا تراكميًا من تاريخ الدخول (ו.7.2)، ويُحال الطلب لما يتجاوز 12 شهرًا إلى مدير المكتب، المخوّل بالموافقة على زيارة تصل إلى 27 شهرًا تراكميًا (ו.7.3).

إلى جانب المسار العام يوجد مساران مخصَّصان. بالنسبة لمن يُعترف به كـ"مستحق بموجب قانون العودة"، يحيل البند ו.7.4 إلى التعديل رقم 23 لقانون الدخول إلى إسرائيل، ويجيز لموظف المكتب الموافقة على تمديدات تراكمية حتى 60 شهرًا، في كل مرة لمدة 24 شهرًا. أما بالنسبة لأقارب الدرجة الأولى لمواطن إسرائيلي أو مقيم دائم، فيخوّل البند ו.7.5 رئيس فريق التأشيرات بتمديد إقامة الوالد (ووالدي الوالدين) حتى سنة، وإقامة الأخ أو الأخت أو القاصر حتى ستة أشهر. الخلاصة العملية: الطلب لمدة طويلة يجب أن يصل إلى المستوى المناسب.

ما الذي يُفحص في المكتب وأي المستندات تساعد

يُقدَّم الطلب على نموذج أش/3 (البند ד.2 من الإجراء). وفقًا للبند ו.1، يتحقق موظف المكتب من بيانات المضيف والضيف في النظام الحاسوبي، ويتأكد من عدم امتلاك مقدّم الطلب رقم هوية فعالًا، ومن حيازته جواز سفر ساري المفعول لستة أشهر على الأقل بعد فترة الترخيص المطلوبة. هذا خطأ شائع: جواز السفر الذي لم يتبقَّ على انتهاء صلاحيته سوى أشهر قليلة يمنع التمديد.

يضيف البند ו.5 المستندات الثلاثة التي تشكّل الأساس الوقائعي للطلب - إثبات وسائل العيش، وتذكرة الطيران، ورسالة من الجهة المضيفة في إسرائيل. من دخل بسبب إجراء قضائي مستمر يُطلَب منه، بموجب البند ו.3، تقديم استدعاءات للجلسات ومستندات تثبت استمرار الإجراء وضرورة حضوره؛ ومن دخل بسبب إجراء طبي وتدهورت حالته، يُفحص طلبه وفق البند ו.4 بموجب الإجراء 5.2.0038. كما يعترف الإجراء بأن خشية الاستقرار في البلاد يمكن أحيانًا تخفيفها بواسطة كفالة تضمن الخروج (البند ה.9).

متى يُرفض الطلب: البند ו.10 من الإجراء

يعدّد البند ו.10 من الإجراء خمس مجموعات يُرفض طلبها كقاعدة، ما لم توجد أسباب خاصة وبحسب تقدير رئيس فريق التأشيرات في المكتب: سائح خالف شروط ترخيص إقامته؛ سائح يقيم في البلاد بصورة غير قانونية؛ سائح يفتقر إلى الموارد وهناك خشية من أن يصبح عبئًا على سلطات الرعاية الاجتماعية؛ سائح ترتفع احتمالية استقراره في البلاد - وفي هذا الشأن يوجّه الإجراء إلى مراعاة أيضًا ما إذا كان مواطنو دولة منشئه يميلون إلى الاستقرار في البلاد بصورة غير قانونية؛ وسائح انتهت صلاحية جواز سفره ولا توجد في إسرائيل ممثلية قادرة على تجديده.

يوجّه البند ב.6 من الإجراء أيضًا إلى ممارسة "تقدير متعمّق" عند فحص طلبات السياح من دول يميل مواطنوها إلى الاستقرار في إسرائيل أو لا يلتزمون بشروط الترخيص - سواء في مرحلة التأشيرة أو في مرحلة التمديد. وأخيرًا، لا تعتبر المحاكم القائمة في البند ו.10 قائمة حصرية: فقد قُضي بأن الشروط المذكورة فيه لا تحدّ من السلطة التقديرية الواسعة للسلطة، وبالتالي فإن ظروفًا غير مذكورة فيها - مثل تغيير الرواية بشأن غرض الإقامة - قد تؤدي هي الأخرى إلى الرفض.

التمديد ليس تغييرًا للمكانة - وفخ "التمديد حتى الموعد"

أهم تمييز هو بين تمديد ترخيص الزيارة وتغيير المكانة. ينص البند ב.2 من الإجراء على أنه عندما تكون غاية دخول الأجنبي إلى إسرائيل هي "تسوية مكانة مستقبلية من أي نوع"، يجب التصرف مسبقًا عن طريق دعوته وفق الإجراء المخصَّص الذي بموجبه تُطلب تلك المكانة. من دخل كسائح بغرض الزيارة ثم طلب لاحقًا تسوية مكانة لا يطلب مجرد "وقت إضافي" - وهكذا يُفسَّر طلبه في المكتب.

من هنا ينشأ الفخ الأكثر شيوعًا: طلب تمديد الترخيص "حتى موعد التور" المحدد لتقديم طلب المكانة. لا يوجد حق مكتسب في مثل هذا التمديد، ويُفحص وفق المعايير ذاتها المطبَّقة على أي تمديد آخر - وفي مقدمتها خشية الاستقرار في البلاد. عمليًا، مُنحت تمديدات من هذا النوع عندما كان طلب المكانة معلقًا، إلى جانب حالات أدى فيها التوجه إلى المكتب بطلب مكانة خلال فترة الزيارة إلى رفض فوري. يكمن الفرق في مدى التطابق بين غاية الدخول المعلنة والفعل الفعلي.

رُفض طلبكم؟ الاستئناف الداخلي، الاستئناف إلى المحكمة، ومخاطر البقاء

ينص البند ו.11 من الإجراء على أن قرار الرفض يُسلَّم لمقدّم الطلب باليد، في رسالة مسبَّبة، مع بيان الحق في تقديم استئناف وفق الإجراء 1.6.0001. من لم يحضر إلى المكتب سيتلقى الرسالة بالبريد المسجَّل، وفيها مطالبة بمغادرة إسرائيل خلال 7 أيام من تاريخ الإرسال؛ وفي الوقت نفسه تُبلَّغ وحدة إنفاذ القانون.

المرحلة الأولى هي استئناف داخلي وفق الإجراء 1.6.0001 (الإصدار 8، 24.2.2022). وفقًا للبند ב.2.ב، يُقدَّم الاستئناف كتابةً، دون تأخير وفي موعد أقصاه 21 يومًا من تاريخ استلام القرار، وفقط في المكتب الذي صدر فيه القرار؛ ولن يُعالَج استئناف يُقدَّم متأخرًا. لا توجد رسوم (ג.2.ד)، ولا يجوز كقاعدة تقديم أكثر من استئناف داخلي واحد (ב.2.א). ووفقًا للبند א.2 - مجرد تقديم الطلب أو الاستئناف لا يمنع الترحيل أو الاحتجاز، إلا إذا صدر قرار قضائي بوقف التنفيذ.

إذا رُفض الاستئناف الداخلي، يُفتح المسار لتقديم استئناف إلى محكمة الاستئناف (بيت الدين لعرريم) لشؤون الهجرة بموجب المادة 13כד من القانون، خلال المهلة المحددة قانونًا (30 يومًا كقاعدة)، مع طلب أمر مؤقت يمنع الترحيل لحين البت. ويمكن استئناف حكم المحكمة أمام المحكمة المركزية بصفتها محكمة الشؤون الإدارية خلال 45 يومًا. الإقامة دون ترخيص في هذه الأثناء تشكّل سببًا مستقلًا للرفض بموجب البند ו.10 وقد تحول دون دخولات مستقبلية.

ما تظهره أحكام القضاء

في استئناف (بئر السبع) 2506-25 (15.7.2025) دخل والدان إلى إسرائيل بتأشيرة ب/2 لثلاثة أشهر بعد أن دعتهما ابنتهما المواطنة لحفل بار متسفاه وتعهدت بأنهما سيغادران عند انتهاء المدة. وقبل انتهاء صلاحية التأشيرة بنحو شهر، توجّها إلى المكتب وطلبا تقديم طلب مكانة "عوليه"، أو بديلًا عن ذلك تمديد التأشيرة؛ فرُفض الطلب بسبب خشية الاستقرار. رفضت المحكمة الاستئناف، وطبّقت البند ו.10، وقضت بأنه لا عيب في رفض صدر "على خلفية خشية الاستقرار، مع تقديم بيانات كاذبة".

وفي استئناف (القدس) 1710-24 (3.6.2024) طلب سائح تمديد إقامته لمدة سنة لغرض الدراسة، فأُوضح له أن تغيير المكانة يستلزم مغادرته وتقديم طلب مناسب، ثم قدّم لاحقًا طلبًا رسميًا للتمديد لغرض السفر والتطوع. رُفض الطلب بسبب تغيير الرواية، ورفضت المحكمة الاستئناف: الشروط الواردة في البند ו.10 لا تحدّ من سلطة السلطة التقديرية، ولا يقع عليها واجب إرشاد السائح إلى كيفية تمديد إقامته. العبرة: الغاية الثابتة المدعّمة بالمستندات أثمن من أي حجة قانونية.

وفي استئناف (القدس) 1149-25 (3.4.2025) تعلق الأمر بمواطن أجنبي دخل إسرائيل مرارًا بتأشيرات ب/2 بين عامي 2015 و2022؛ رُفض طلب التمديد الذي قدّمته والدته، وهي مواطنة إسرائيلية، منذ عام 2018، ثم مُدّدت تأشيرته من حين لآخر بينما كان طلب إنساني معلقًا. رفضت المحكمة معظم دفوعه، لكنها أمرت السلطة بإصدار قرار تكميلي وقضت بأنه حتى ذلك الحين ستُصدَر له تأشيرة ب/2 لثلاثة أشهر تُمدَّد وفق الإجراءات. العبرة: عندما يشوب الإجراء الإداري قصور، تكون المحكمة مستعدة للأمر بالتمديد - كجسر لحين صدور قرار مناسب.

وفي استئناف (تل أبيب) 2280-25 (15.5.2025) جرى التشديد على أن الإعفاء من التأشيرة لا يمنح حقًا: أشارت المحكمة إلى المادة 2 من أمر الإعفاء والبند ג.7 من الإجراء، الذي يستلزم دعوة مسبقة في المكتب، من ذلك عندما يكون للأجنبي أقارب في إسرائيل أو عندما رُفض طلب سابق بشأنه. ومع ذلك، أُشير لصالحه إلى أنه في الماضي، حين رُفض طلب تمديده بسبب خشية الاستقرار، غادر إسرائيل - و"ينبغي الاعتقاد بأن ذلك سيصب في مصلحته". العبرة: المغادرة في الموعد بعد الرفض تحافظ على فرصة العودة.

كيف يساعد مكتبنا

يرافق مكتبنا السياح ومن يستضيفهم من الإسرائيليين في جميع مراحل طلب تمديد ترخيص ب/2 - من التقييم المبكر لفرص الطلب والمستوى المخوَّل بالبت فيه، مرورًا ببناء ملف المستندات، وصولًا إلى صياغة طلب يتعامل مسبقًا مع خشية الاستقرار ويقترح، في الظروف المناسبة، كفالة لتبديدها. وعند رفض الطلب نتحرك بالسرعة المطلوبة: استئناف داخلي مسبَّب خلال 21 يومًا، وعند الحاجة استئناف إلى محكمة الاستئناف مرفقًا بطلب أمر مؤقت.

لأي مدة يمكن تمديد تأشيرة ب/2 في إسرائيل؟

تجيز المادة 2(2) من قانون الدخول إلى إسرائيل ترخيص زيارة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وتجيز المادة 3 التمديدات بشرط ألا يتجاوز مجموع فترات التمديد سنتين. وضمن هذا الإطار يحدد الإجراء 5.4.0001 تدرجًا: موظف المكتب حتى 6 أشهر من تاريخ الدخول، ورئيس فريق التأشيرات حتى 12 شهرًا تراكميًا، ومدير المكتب حتى 27 شهرًا تراكميًا. ولمن يُعترف به كمستحق بموجب قانون العودة مسار منفصل يصل إلى 60 شهرًا تراكميًا.

قدّمت طلب مكانة ولديّ موعد بعد بضعة أشهر - هل سيُمدَّد لي حتى ذلك الموعد؟

لا يوجد حق مكتسب في التمديد حتى موعد التور، ويُفحص الطلب وفق المعايير ذاتها المطبَّقة على أي تمديد آخر. بل ينص البند ב.2 من الإجراء على أن الدخول بغرض تسوية مكانة مستقبلية يستلزم التقدم مسبقًا وفق الإجراء المخصَّص، لا الدخول كسائح. عمليًا، مُنحت تمديدات من هذا النوع عندما كان طلب المكانة معلقًا، لكن في حالات أخرى أدى التوجه إلى المكتب بطلب مكانة إلى رفض التمديد بسبب خشية الاستقرار.

رُفض طلبي. كم من الوقت أمامي لمغادرة إسرائيل؟

وفقًا للبند ו.11 من الإجراء، تُسلَّم رسالة الرفض باليد؛ ومن لم يحضر لاستلامها سيتلقى رسالة بالبريد المسجَّل تطالبه بمغادرة إسرائيل خلال 7 أيام من تاريخ إرسالها. والإقامة لما بعد ذلك تُعد إقامة غير قانونية، وهي بحد ذاتها سبب مستقل للرفض بموجب البند ו.10 وقد تضر بدخولات مستقبلية. وتقديم استئناف داخلي لا يمنع بحد ذاته الترحيل، ما لم يصدر أمر قضائي بوقف التنفيذ.

أنا قادم من دولة معفاة من التأشيرة - هل يجب أصلًا طلب تمديد؟

نعم. الإعفاء بموجب أمر الدخول إلى إسرائيل (الإعفاء من التأشيرة) 1974 يعفي من ضرورة طلب تأشيرة مسبقًا، لكنه لا يمنح حقًا في إقامة طويلة. وتجيز المادة 2 من الأمر رفض الدخول عند وجود ظرف يبرر ذلك، ويستلزم البند ג.7 من الإجراء دعوة مسبقة في المكتب في حالات معينة - مثلًا عندما يكون للأجنبي أقارب في إسرائيل، أو أقام سابقًا لفترة طويلة، أو رُفض طلب سابق بشأنه.

ما المستندات التي يُستحسن إرفاقها بطلب التمديد؟

الأساس منصوص عليه في الإجراء: جواز سفر ساري المفعول لستة أشهر على الأقل بعد فترة الترخيص المطلوبة (ו.1)، وإثبات وسائل العيش، وتذكرة الطيران، ورسالة من الجهة المضيفة (ו.5). وإلى جانب ذلك، يُستحسن إرفاق أي دليل يعزز الصلة بدولة المنشأ وغرض الإقامة - مثل استدعاءات الجلسات في حال إجراء قضائي مستمر (ו.3)، أو مستندات طبية في حال تدهور الحالة الصحية (ו.4). وفي الظروف المناسبة يمكن أيضًا اقتراح كفالة تضمن المغادرة في الموعد.

مقالات قانونية | مكتب المحامي عيدان مولدفسكي