ما هو وضعي في إسرائيل أثناء النظر في طلب اللجوء؟
ماذا يتيح تصريح 2(א)(5) لطالب اللجوء، ومتى يُجدَّد، وماذا يحدث عند إغلاق الطلب أو رفضه، وماذا يمكن طلبه عند تأخر القرار سنوات. دليل عملي ومحدّث.
بقلم المحامي عيدان مولدفسكي — مكتب محاماة في تل أبيب.
طلب اللجوء ينتظر قرارًا — ما وضعكم القانوني؟
هذا الدليل موجّه لكل من قدّم طلبًا للجوء السياسي في إسرائيل وينتظر قرارًا بشأنه، ولأفراد أسرته. طلب اللجوء هو طلب للاعتراف بالشخص كلاجئ، أي كشخص لديه خوف مبرر من الاضطهاد في بلده الأصلي. في سلطة السكان والهجرة، تُجري وحدة معالجة طلبات اللجوء (وحدة RSD) مقابلة مع مقدّم الطلب، وتفحص اللجنة الاستشارية لشؤون اللاجئين الملف وتقدّم توصية.
قد يستغرق الفحص وقتًا طويلاً. في عام 2026 شدّدت المحكمة العليا على أن السلطة ملزَمة بالبت في طلبات اللجوء خلال مدة معقولة. من ليس لديه تصريح إقامة آخر يحصل في هذه الأثناء، كقاعدة، على تصريح إقامة مؤقت. فيما يلي نشرح ما يتيحه هذا التصريح، وكيفية الحفاظ عليه، وبِمَ يختلف عن تصريح أ/5 الممنوح للاجئ المعترف به، وما الذي يمكن طلبه عندما يتأخر القرار.
الإطار القانوني: المادة 2(א)(5) والإجراء 5.2.0012
تخوّل المادة 2(א)(5) من قانون الدخول إلى إسرائيل لعام 1952 وزير الداخلية منح "تصريح إقامة زيارة مؤقت" لمن يوجد في إسرائيل دون تصريح إقامة وصدر بحقه أمر إبعاد، "إلى حين مغادرته إسرائيل أو إبعاده منها". هذا تصريح إقامة مؤقت. وهو ينظّم الإقامة، لكنه ليس وضع إقامة دائمة ولا اعترافًا بالحق في البقاء.
القواعد العملية منصوص عليها في الإجراء 5.2.0012 (إجراء التعامل مع طالبي اللجوء في إسرائيل ومع من اعترف بهم وزير الداخلية كمستحقين للجوء السياسي في إسرائيل)، الإصدار 11 بتاريخ 15.10.2024. وفقًا للبند 1.א من الإجراء، يُقدَّم الطلب عبر نموذج إلكتروني، كقاعدة خلال سنة من دخول إسرائيل. إرسال النموذج لا يُعدّ بحد ذاته تقديمًا للطلب. لا يُفتح الطلب إلا بعد التسجيل والتعرّف على الهوية أمام ضابط مراقبة الحدود.
ينص البندان 1.ה و1.ו من الإجراء على أن طالب اللجوء الذي ليس لديه تصريح إقامة سارٍ يحصل على تصريح بموجب المادة 2(א)(5). وتخوّل المادة 6 من القانون وزير الداخلية بوضع شروط في التصريح، يكون استيفاؤها شرطًا لسريانه.
ما الذي يتيحه التصريح — وما لا يتيحه
طالما التصريح ساري المفعول، فأنتم لستم "مقيمين بصورة غير قانونية" وفق تعريف القانون.
في الأشهر الأولى يحمل التصريح عبارة مفادها أن حامله "غير مصرّح له بالعمل" — ستة أشهر لمن كان في إسرائيل أكثر من سنة عند تقديم الطلب، وثلاثة أشهر لمن كان أقل من سنة — وإذا لم يصدر قرار حتى ذلك الحين، يُصدَر تصريح دون هذه العبارة (البندان 1.ה و1.ו من الإجراء)؛ حول حقوق العمل، راجعوا الدليل المنفصل على الموقع.
أشارت المحكمة العليا إلى أن هذا التصريح لا يمنح حقوقًا اجتماعية، مثل التأمين الصحي الوطني (طلب إذن استئناف (المحكمة العليا) 17388-05-26، 10.6.2026).
مهم بشكل خاص: وفقًا للبند 1.א من الإجراء، يُعتبر طالب اللجوء الذي غادر إسرائيل بعد فتح طلبه شخصًا تخلّى عن الطلب، ويُغلق الطلب.
تمديد التصريح وشروطه
يُمنح التصريح لمدة محددة، ويجب تجديده قبل انتهاء صلاحيته. وفقًا للبندين 1.ה و1.ו من الإجراء، يُمدَّد التصريح "من وقت لآخر حتى صدور قرار في طلبه، وذلك طالما يتعاون خلال فحص شأنه". والتعاون يعني، من بين أمور أخرى، الحضور للمقابلة والاستدعاءات.
وفقًا للبند 2.א من الإجراء، يقدّم مقدّم الطلب عنوانًا وبيانات تواصل، وعليه تحديثها فورًا عند أي تغيير. تُرسَل القرارات إلى هذه البيانات، ويُحتسب موعد تقديم الاستئناف من يوم التسليم (البند 8.א).
قد تُفرض شروط على التصريح. وينظّم الإجراء 10.0.0025 (إجراء تحديد الشروط المتعلقة بالتقييد الجغرافي ومجالات العمل في تصاريح طالبي اللجوء والمتسللين) الشروط الجغرافية والشروط المتعلقة بمجالات العمل في التصاريح الممنوحة بموجب المادة 2(א)(5). ومن يدّعي ظروفًا شخصية استثنائية يجوز له تقديم طلب كتابي لإلغاء الشروط (البند 7 من الإجراء). ووفقًا للإجراء 5.2.0012، فإن من يُضبط عاملاً خلال فترة يحظر فيها التصريح ذلك يُستدعى إلى جلسة استماع أمام ضابط مراقبة الحدود.
عندما يُغلق الطلب أو يُرفض — ماذا تفعلون
يرتبط التصريح بالطلب، ودون الطلب لا أساس لتمديده. في استئناف (تل أبيب) 2720-25 (10.7.2025)، حصلت المستأنِفة على تصريح 2(א)(5) بعد تقديم طلب لجوء، لكنها لم تحضر المقابلة المحددة لها. أُغلق الطلب بسبب عدم التعاون. وبعد نحو سنة، وُجدت دون تصريح سارٍ، واحتُجزت، وصدر بحقها أمر إبعاد. رفضت محكمة الاستئناف (بيت الدين لعرريم) الاستئناف.
عندما يُرفض الطلب، يحدّد القرار موعدًا لمغادرة إسرائيل. وفقًا للبند 8.ג من الإجراء، يتعيّن على من ليس محتجزًا المغادرة خلال 7 أيام إذا رُفض الطلب رفضًا مبدئيًا أو بإجراء مستعجل، وخلال 30 يومًا إذا صدر القرار عن وزير الداخلية أو المدير العام للسلطة.
طريقة الطعن في الرفض هي تقديم استئناف إلى محكمة الاستئناف (البند 9.א من الإجراء). ومنذ الإصدار 11 لم يعد هناك طلب لإعادة النظر. يُقدَّم الاستئناف خلال 30 يومًا من اليوم الذي تلقّيتم فيه إشعارًا بالقرار أو علمتم به (المادة 13כד(ב) من القانون). ويمكن الطعن في قرار المحكمة بواسطة استئناف إداري إلى المحكمة المركزية بصفتها محكمة الشؤون الإدارية، خلال 45 يومًا.
تقديم الاستئناف لا يوقف بحد ذاته تنفيذ القرار (المادة 41 من لوائح الدخول إلى إسرائيل (إجراءات التقاضي والإدارة في محكمة الاستئناف)، 2014). ولمنع الإبعاد أثناء الإجراءات، يجب طلب أمر مؤقت. وإذا كنتم محتجزين وأمرت محكمة الاستئناف بالإفراج عنكم، يجوز لها أن تأمر بمنحكم تصريح 2(א)(5) إلى حين البت في الاستئناف (المادة 13כד(ג)(3) من القانون).
تصريح أ/5 للاجئ المعترف به — وبِمَ يختلف
تصريح أ/5 هو تصريح إقامة مؤقتة، أي وضع الإقامة المؤقتة. وفقًا للبند 7.ז من الإجراء 5.2.0012، من يعترف به وزير الداخلية كلاجئ يحصل على تصريح أ/5 لمدة سنة واحدة. ووفقًا للبند 11.2، يجب التقدّم بطلب التجديد قبل ثلاثة أشهر من انتهاء الصلاحية على الأكثر. التجديد الأول يكون لسنة، والثاني لسنتين، وكل تجديد لاحق لثلاث سنوات.
كما أن تصريح أ/5 الممنوح للاجئ هو وضع مؤقت أيضًا. في التماس إداري (القدس) 14505-07-25 (25.1.2026)، طلب لاجئون معترف بهم أن يُحدَّد في الإجراء مسار للترقية إلى الإقامة الدائمة. رفضت المحكمة المركزية في القدس الالتماس، استنادًا إلى أحكام المحكمة العليا التي تقضي بأن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 لا تُلزم بمنح اللاجئ وضعًا دائمًا.
ووفقًا لموقف السلطة كما ورد في ذلك الحكم، يتيح تصريح أ/5 للاجئ العمل والدراسة والتمتع بالحقوق الاجتماعية.
تأخير يمتد سنوات: ما الذي يمكن طلبه
عندما لا تبتّ السلطة خلال مدة معقولة، يمكن تقديم استئناف إلى محكمة الاستئناف أيضًا بشأن أصل عدم صدور القرار. الاستثناءات من القاعدة القائلة بأن تصريح أ/5 يُمنح فقط للاجئ المعترف به أُقرّت أساسًا بشأن مجموعات: ففي محكمة العدل العليا 4630/17 (25.4.2021)، التي تناولت أبناء إقليم دارفور في السودان، حدّدت المحكمة أولًا موعدًا للبت، وقضت بأن تصاريح أ/5 لن تُمنح لحين صدور القرار إلا إذا لم تلتزم السلطة بذلك الموعد. وفي إجراء آخر عام 2025، وافق وزير الداخلية على منح تصريح أ/5 لمواطنين سودانيين إضافيين تنتظر طلباتهم البت، بشروط حُدّدت في ذلك الإجراء. ولا يُشترط تجديد تصريح كهذا إذا فُحص الطلب من حيث الجوهر ورُفض (استئناف إداري (تل أبيب) 37011-06-24، 31.5.2026).
في مايو 2026، أمرت المحكمة المركزية في تل أبيب الدولة بمنح طالبي لجوء من بيلاروسيا، شاركا في الاحتجاجات ضد حكومة لوكاشينكو، وضع مقيمَين مؤقتَين إلى حين البت في طلب لجوئهما، بعد أن قضت بأن سلطة السكان والهجرة تأخّرت سنوات في معالجة الطلب. وفي أغسطس 2026، أي بعد أكثر من أربع سنوات من تقديم الطلب، اعترفت بهما السلطة كلاجئين؛ وبحسب تقرير صحيفة هآرتس، كانت هذه المرة الأولى التي تعترف فيها إسرائيل بمواطنَين بيلاروسيَّين كمضطهدَين سياسيًا من قبل الحكومة. مثّل مكتبنا الاثنين.
في يونيو 2026، وفي شأن آخر، أرست المحكمة العليا القاعدة السارية اليوم: وسيلة الانتصاف المعتادة من التأخير هي أمر يوجَّه إلى السلطة بالبت خلال مهلة محددة. أما إلزام السلطة بمنح تصريح أ/5 قبل صدور القرار، ولو مؤقتًا، فهو وسيلة انتصاف قصوى واستثنائية مخصصة لحالات خاصة (طلب إذن استئناف (المحكمة العليا) 17388-05-26، 10.6.2026).
ما تُظهره أحكام القضاء
في طلب إذن استئناف (المحكمة العليا) 17388-05-26 (10.6.2026)، تناولت القضية مواطنة إريترية قدّمت طلب لجوء في مطلع 2018. أمرت محكمة الاستئناف السلطة بالبت خلال ثمانية أشهر. وأمرت المحكمة المركزية في تل أبيب بمنحها تصريح أ/5 مؤقتًا إلى حين البت (استئناف إداري (تل أبيب) 45244-03-26، 19.4.2026). قبلت المحكمة العليا استئناف الدولة، وألغت الحكم، وأعادت العمل بقرار المحكمة. وقُضي بأنه لمّا كان الطلب يتضمن حجة مرتبطة بمسألة مبدئية معروضة على المحكمة العليا، فلا يمكن أن يُعزى إلى السلطة تأخير جسيم. الدرس المستفاد: في قضايا التأخير، الطلب الأساسي هو تحديد مهلة للبت.
في استئناف إداري (تل أبيب) 37011-06-24 (31.5.2026)، بُحثت مسألة ما إذا كان طالب لجوء من دارفور قد قدّم طلبه عام 2014، وبالتالي ضمن المجموعة التي حصلت على تصاريح أ/5 إثر محكمة العدل العليا 4630/17. ادّعت السلطة أنه لا مؤشر على ذلك، لا سيما لعدم تقديم نسخة تحمل ختم "تم الاستلام". وقضت المحكمة بأن القرار استند إلى أساس واقعي جزئي، لم يشمل توثيقًا آنيًا لدى محاميه ولا إجاباته في المقابلات، وأمرت بمنحه تصريح أ/5 مؤقتًا أسوة ببقية المجموعة. الدرس المستفاد: احتفظوا بكل دليل على تقديم الطلب.
وفي استئناف إداري (تل أبيب) 5264-10-23 (25.6.2026)، وعلى النقيض، قُضي بأن التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دون مقابلة لجوء، لا يُعدّ في ظروف هذه القضية طلب لجوء. ومع ذلك، ولأن طلبه الجديد ظل معلّقًا أكثر من سنة، أمرت المحكمة بمنحه تصريح أ/5 على أساس المساواة مع مواطنين سودانيين وافق وزير الداخلية على منحهم تصريحًا كهذا. الدرس المستفاد: يجب إثبات تقديم الطلب، وهنا استند التصريح إلى تسوية جماعية لا إلى التأخير وحده.
وفي استئناف إداري (القدس) 69768-12-24 (4.5.2025، القاضية ع. زينغر)، تناولت القضية مواطنًا إثيوبيًا فُحص طلبه للحصول على وضع لأسباب إنسانية ببطء استثنائي لم تفسّره السلطة. رفضت المحكمة الاستئناف وقضت بأنه حتى عندما تتأخر السلطة بشكل غير معقول، يُتوقَّع من مقدّم الطلب أن يعمل على تعزيز شأنه، وأن التأخير وحده لا يُنشئ سببًا إنسانيًا لمنح الوضع. الدرس المستفاد: تابعوا الطلب وتواصلوا مع السلطة كتابيًا.
كيف يساعد مكتبنا
يرافق مكتبنا طالبي اللجوء في جميع مراحل الإجراء: فحص التصريح وشروطه، والتحضير للمقابلة، والاستئناف على إغلاق الطلب أو رفضه، وطلب أمر مؤقت. وفي حالات التأخير الطويل، ننظر في تقديم استئناف يطالب بتحديد مهلة للبت، وفي حالات استثنائية، وسيلة انتصاف عن فترة الانتظار نفسها. نعمل بالعبرية والإنجليزية والروسية. إذا كان تصريحكم على وشك الانتهاء، أو أُغلق طلبكم أو رُفض، أو ظل معلّقًا سنوات — تواصلوا معنا وسنبحث معًا الخيارات المتاحة.
أسئلة شائعة
هل تصريح 2(א)(5) وضع في إسرائيل؟
لا. هذا تصريح إقامة مؤقت، يُمنح بحسب نص القانون إلى حين مغادرة إسرائيل أو الإبعاد. وهو ينظّم الإقامة أثناء فحص الطلب، لكنه ليس وضع إقامة مؤقتة. وضع كهذا — تصريح أ/5 — يُمنح كقاعدة فقط بعد الاعتراف كلاجئ.
ماذا يحدث إذا غادرت إسرائيل أثناء النظر في طلب اللجوء؟
وفقًا للبند 1.א من الإجراء 5.2.0012، يُعتبر طالب اللجوء الذي غادر البلاد بعد فتح طلبه شخصًا تخلّى عنه، ويُغلق الطلب. ومن أُغلق طلبه لا يمكنه تقديم طلب جديد عبر النموذج الإلكتروني. من المهم استشارة محامٍ قبل أي مغادرة للبلاد.
تصريحي على وشك الانتهاء — ماذا عليّ أن أفعل؟
يجب التحرك لتجديده قبل انتهاء صلاحيته. وفقًا للإجراء، يُمدَّد التصريح من وقت لآخر طالما تتعاونون في فحص الطلب. تأكدوا من تحديث العنوان وبيانات التواصل التي قدّمتموها، لأن الاستدعاءات والقرارات تُرسَل إليها. وإذا رُفض تجديد التصريح، يمكن عادة تقديم استئناف إلى محكمة الاستئناف خلال 30 يومًا.
طلبي معلّق منذ سنوات. هل يحق لي الحصول على تصريح أ/5؟
ليس تلقائيًا. قضت المحكمة العليا في يونيو 2026 بأن وسيلة الانتصاف المعتادة من التأخير هي أمر يوجَّه إلى السلطة بالبت خلال مهلة محددة، وأن منح تصريح أ/5 قبل صدور القرار وسيلة انتصاف قصوى واستثنائية. وقد أُقرّت استثناءات أساسًا بشأن مجموعات من السودان وافقت الدولة على منحها تصريحًا كهذا. الفحص فردي، ويؤخذ بعين الاعتبار أيضًا ما إذا تصرّفتم لتعزيز طلبكم.
رُفض طلبي وقدّمت استئنافًا. هل يمكنني البقاء في إسرائيل حتى صدور القرار؟
تقديم الاستئناف لا يوقف بحد ذاته تنفيذ القرار. ولمنع التنفيذ والإبعاد أثناء الإجراءات، يجب طلب أمر مؤقت من المحكمة. وإذا كنتم محتجزين وأمرت محكمة الاستئناف بالإفراج عنكم، يجوز لها أن تأمر بمنحكم تصريح 2(א)(5) إلى حين البت في الاستئناف.
اقرأ المزيد عن مجال الممارسة — الهجرة واللجوء