تأشيرة العلاج الطبي في إسرائيل — للمريض والمرافق: كيفية التقديم والتمديد

دليل عملي لتأشيرة ب/2 للسياحة العلاجية للمريض والمرافق: الشروط، المستندات، التمديد حتى 27 شهرًا وحالات الرفض. مكتبنا يرافق المرضى وعائلاتهم.

العلاج الطبي في إسرائيل للأجنبي — مساران يجب عدم الخلط بينهما

إذا كان أحد أفراد أسرتكم بحاجة إلى عملية جراحية أو علاج غير متوفر في بلده الأصلي، وكنتم تستفسرون عن كيفية إحضاره إلى إسرائيل ومن يمكنه مرافقته — فهذا الدليل موجّه إليكم، وكذلك إلى الأقسام الدولية في المؤسسات الطبية ولمن يقيم بالفعل هنا وتدهورت حالته الصحية.

من المهم أن نفهم منذ البداية أن هناك مسارين منفصلين. الأول هو السياحة العلاجية — ترتيب مسبق، قبل الوصول، لتأشيرة ورخصة زيارة من نوع ب/2 لعلاج مخطط له في مؤسسة طبية معترف بها. أما الثاني فمخصص لمن يوجد بالفعل في إسرائيل ووقع في حالة طوارئ طبية لا تسمح بسفره جوًا. لكل مسار إجراء خاص به وشروط خاصة به وجهة قرار خاصة به، ومحاولة الانتقال من مسار إلى آخر — أو إضافة طلب لجوء — مصدر شائع للفشل.

الإطار القانوني: قانون السياحة العلاجية والإجراء 5.4.0030

يُنظَّم الدخول إلى إسرائيل والإقامة فيها بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل لسنة 1952. تنص المادة 1 من القانون على أن من ليس مواطنًا أو حاملًا لتأشيرة عودة لا يملك حقًا مكتسبًا في الإقامة في إسرائيل. وفي سياق السياحة العلاجية، أكدت محكمة الاستئناف (بيت الدين لعرريم) على ذلك وقضت بأن للسلطة صلاحية تقديرية واسعة في منح التأشيرات، وأن التدخل القضائي يُحفظ للحالات الاستثنائية التي شابها عيب جسيم (استئناف (تل أبيب) 2989-23 (23.7.2023)).

القواعد التفصيلية منصوص عليها حاليًا في الإجراء 5.4.0030 (إجراء معالجة تسوية رخصة للأجانب بغرض تلقي العلاج الطبي)، الإصدار 1 بتاريخ 1.12.2025، الذي يطبّق قانون السياحة العلاجية لسنة 2018. تحدد البنود ב.1–ב.4 أهدافه: الدخول لفترة محددة للعلاج في مؤسسة طبية معترف بها، رخصة ب/2 «سياحة علاجية» للمريض، رخصة ب/2 «مرافق للسياحة العلاجية» للمرافق، وإجراء تمديد الرخصة لمواصلة العلاج.

تقديم الطلب: من يقدّمه، ومتى، وما هي المرفقات

لا يقدّم الأجنبي القادم من دولة يُشترط على مواطنيها الحصول على تأشيرة دخول الطلب بنفسه: فبموجب البند ג.2 من الإجراء، تتم دعوته من قبل وكيل سياحة علاجية معتمد أو ممثل عن المؤسسة الطبية، ويُقدَّم الطلب إلى مكتب هيئة السكان والهجرة المخصص أو إلى بعثة إسرائيل في الخارج قبل موعد الدخول بـ21 يوم عمل على الأقل. أما مواطن دولة تشخيص أو خطر فعليه تقديم الطلب قبل 45 يومًا على الأقل، ولا يُحدَّد موعد الدخول إلا بعد ورود رد من الجهات الأمنية (البند ה.5). ومواطن دولة معفاة من التأشيرة عليه بيان الغرض من السفر منذ تقديم طلب التصريح الرقمي (ETA) بموجب البند ג.1.

يفصّل البند ד.1 المستندات المطلوبة: نموذج אש/1، جواز سفر ساري المفعول لستة أشهر بعد انتهاء مدة الإقامة، دعوة خطية من المؤسسة الطبية تتضمن التشخيص المتوقع والعلاج المقترح ومدته المقدَّرة، إثبات دفع فعلي لنصف تكلفة العلاج وبما لا يقل عن 30,000 شيكل، إثبات وسائل المعيشة، وتعهد الوكيل بمغادرة المدعو. لا تسمح الرخصة بالعمل (البند ג.6)، ولا يجوز تغيير نوع الرخصة الممنوحة بموجبها داخل إسرائيل (البند ג.3).

المرافق: من يمكنه المرافقة وبأي شروط

يُعرَّف «المرافق» في الإجراء، كقاعدة عامة، بأنه قريب من الدرجة الأولى أو الثانية للمريض، أو وصي. وكقاعدة عامة، يُوافَق على مرافق واحد؛ وإذا كان المريض قاصرًا، يمكن الموافقة على مرافقَين، بحسب الظروف ورهنًا بموافقة الوالدين أو الوصي (البند ה.16.ב). وإذا طُلب أن يرافق المريض شخص ليس من أفراد الأسرة، تُفحَص طبيعة العلاقة والحاجة إلى المرافقة (البند ה.16.ג).

يقدَّم طلب المرافق من قبل الوكيل قبل وصول المريض، أو من قبل المريض نفسه بعد دخوله مرفقًا بتوكيل (البند ד.2). ويُشترط تقديم وثائق رسمية تثبت القرابة، وإفادة من المرافق أمام كاتب عدل أو قنصل إسرائيلي يقر فيها بأنه يعلم أنه ممنوع من العمل في إسرائيل وأن الغرض من الرخصة هو مرافقة المريض. وتسري رخصة المرافق طوال المدة نفسها التي تسري فيها رخصة المريض (البند ה.16.ו). وتتحقق السلطة مما إذا كان للمريض قريب آخر في إسرائيل وما إذا كان المرافق السابق قد غادر في موعده؛ وقد يؤدي الخوف من الاستقرار الدائم إلى الرفض أو إلى اشتراط كفالة مرتفعة (البند ה.16.ד). ويمكن استبدال المرافق، لكن فقط بعد مغادرة المرافق السابق (البند ה.16.ח).

ما مدة سريان الرخصة، وكيف تُمدَّد

تُصدَر الرخصة وفق المدة المحددة في دعوة المؤسسة الطبية — نصف سنة في كل مرة، وحتى مدة قصوى تراكمية قدرها 27 شهرًا (البند ה.6). ولا يتجاوز كل تمديد ستة أشهر، وترتفع صلاحية الموافقة عليه بحسب تراكم مدة الإقامة: حتى 12 شهرًا من تاريخ الدخول — ممثل الخدمة؛ حتى 18 شهرًا — رئيس فريق التأشيرات؛ حتى 27 شهرًا — مدير المكتب (البند ה.19(5)).

وهنا تكمن النقطة الحاسمة في الجدول الزمني. يجب تقديم طلب التمديد قبل نحو 30 يومًا من انتهاء صلاحية الرخصة، وينص الإجراء على أن طلبات تمديد رخصة انتهت صلاحيتها بالفعل لن تُعالَج، إلا في حالات استثنائية ومسببة (البند ה.19(1)). ومن يترك رخصته تنتهي يكون في وضع إقامة غير قانونية. ويجب أن يُرفَق بالطلب مستندات محدَّثة من المؤسسة الطبية — التشخيص الذي يُعالَج، وتفاصيل العلاج، ومدته المقدَّرة، وإثباتات الدفع (البند ד.5). ويُرجى الانتباه أيضًا إلى البند ג.16: مغادرة إسرائيل خلال فترة سريان الرخصة تُسقِطها، ما لم تكونوا قد حصلتم مسبقًا على تأشيرة دخول متكررة.

عندما تتدهور الحالة أو يستمر العلاج — حدود المسار الطبي

يحيل البند ג.7 من الإجراء من تدهورت حالته الصحية خلال الزيارة، أو من وقع في حالة طبية استثنائية وغير قادر على السفر جوًا، إلى الإجراء 5.2.0038 (إجراء معالجة طلب تأجيل الترحيل/منح مركز مؤقت لأسباب طبية، الإصدار 4 بتاريخ 15.1.2020). وهذا المسار أضيق بكثير: فهو مخصص لمن يوجد في حالة طوارئ طبية كما هي معرَّفة في المادة 2 من قانون حقوق المريض لسنة 1996 — خطر مباشر على الحياة أو على إعاقة جسيمة لا رجعة فيها في غياب علاج عاجل — وذلك فقط حتى استقرار الحالة (البند א.2). والمرض المزمن الذي لا يشكل خطرًا مباشرًا على الحياة لا يبرر منح مركز أو تأجيل ترحيل (البند א.3)، وتُرفض صراحةً مقارنة تكلفة العلاج في إسرائيل بتكلفته في بلد المنشأ (البند א.5).

وحتى في غياب حالة طوارئ، توجد حلول محدودة: تأجيل الترحيل لمدة تصل إلى 90 يومًا تراكميًا لمن لا يمكن ترحيله لفترة قصيرة (ג.4.ב)، وحتى 30 يومًا للتزود بالأدوية والاستعداد للمغادرة (ג.4.ג). أما المركز طويل الأمد لأسباب طبية فيُبحث في مسار منفصل — اللجنة المشتركة بين الوزارات للشؤون الإنسانية بموجب الإجراء 5.2.0022، المفتوح لمن لا يستوفي معايير إجراء مخصص آخر (البند ג.1). والقرار هناك يعود لمدير عام السلطة، وتُمنَح الرخصة وتُمدَّد سنويًا في كل مرة (البندان ח.1، ח.6).

هل تلقيت رفضًا؟ مسارات الطعن والمواعيد

يُرسَل قرار الرفض بموجب الإجراء 5.4.0030 مسببًا وخطيًا، مع الإشارة إلى الحق في الطعن (البند ג.14). ويُقدَّم الاستئناف الداخلي إلى مدير المكتب بموجب الإجراء 1.6.0001 دون تأخير وفي موعد أقصاه 21 يومًا من استلام القرار؛ ولن يُنظَر في استئناف يُقدَّم متأخرًا (البند ג.15). وإلى جانب ذلك، يمكن تقديم استئناف إلى محكمة الاستئناف بموجب المادة 13כג من قانون الدخول إلى إسرائيل، خلال 30 يومًا من تاريخ نشر القرار حسب الأصول، أو من تاريخ استلام الإخطار به، أو من التاريخ الذي علمتم فيه به — أيهما أسبق (المادة 13כד(ב)). ويمكن استئناف قرار المحكمة أمام المحكمة المركزية بصفتها محكمة الشؤون الإدارية خلال 45 يومًا.

وعندما يشترط خطاب الرفض المغادرة من إسرائيل خلال سبعة أيام (البند ה.19(6) من الإجراء)، تكون الأداة المركزية هي طلب أمر مؤقت فوري وأمر مؤقت (أمر بيني) ضمن الاستئناف. وكقاعدة عامة، تشترط المحاكم لهذا النوع من الانتصاف كفالة: ففي استئناف (القدس) 3189-26 (2.9.2026) صدر أمر مؤقت فوري منع إجراءات الإنفاذ وأبقى بيد المستأنفة تأشيرة الإقامة التي كانت تحملها، رهنًا بإيداع كفالة قدرها 7,500 شيكل خلال سبعة أيام لضمان مغادرتها وتكاليف الترحيل. وفي المقابل، يُتوقع رفض طلب لا يستند إلى أساس طبي حقيقي.

ما الذي تكشفه السوابق القضائية

في استئناف (تل أبيب) 2726-26 (22.7.2026)، طلبت مستأنفة كانت تقيم في إسرائيل دون رخصة انتصافًا مؤقتًا ضمن طلب بموجب إجراء حالة الطوارئ الطبية. ورفضت المحكمة الطلب وقضت بأن الإجراء «مخصص لأكثر الحالات استثناءً، التي لا تسمح فيها الحالة الصحية للأجنبي بالسفر جوًا»، وليس الغرض منه منح مركز من أجل علاجات دورية منتظمة؛ وبحسب تعبيرها، «ليس صحيحًا أن المستأنفة، وهي أجنبية، تستحق 'استمرارية العلاج في إسرائيل'». وبذلك فإن حجة «بدأت علاجي هنا ويجب أن أواصله» ليست سببًا مستقلًا بذاته.

في استئناف إداري (القدس) 64290-06-22 (29.1.2023)، رُفض استئناف من طلب البقاء في إسرائيل بسبب مرض مزمن. وتقرر أنه ليس في خطر مباشر، ولا يحتاج إلى علاج عاجل، وهو قادر على السفر جوًا، وبالتالي لا أساس للتدخل في السلطة التقديرية المهنية، التي استندت إلى رأيين طبيين. والعبرة: أن رأي خبير في المجال المعني، يتناول صراحةً مسألة القدرة على السفر جوًا، يساوي أكثر من مجموعة من المستندات.

في استئناف (القدس) 2702-26 (7.7.2026)، قُبل جزئيًا استئناف شخص أصيب في حادث عمل في إسرائيل واحتاج إلى علاج دوري، وكان قد تقرر بشأنه سابقًا ترتيب فردي في أحكام قضائية. وألغت السلطة طلبه للحصول على تأشيرة بحجة عدم استناده إلى الإجراء، وأمرت المحكمة بإصدار تأشيرة له فورًا — لكنها قضت بأنه يجب عليه من الآن فصاعدًا التصرف وفق الإجراء 5.4.0030. والعبرة مزدوجة: سبب رفض غير مستند إلى الإجراء لا يصمد، لكن الترتيبات القديمة لا تحصّن من تحديث السياسات.

يوضح قراران ثمن الاختصارات. ففي استئناف (تل أبيب) 2989-23 (23.7.2023)، رُفض دخول أم وابنتها وصلتا إلى المطار بحجة طلب استشارة طبية، دون مستندات طبية ودون أن تتمكنا من ذكر تكلفة العلاج؛ وتقرر أنه كان يتعين عليهما تقديم الطلب مسبقًا قبل الوصول، وأن حتى الكفالة لن تبدد الخشية من الاستقرار الدائم. وفي القضية رقم 1505-08-26 لدى محكمة مراجعة الاحتجاز (16.8.2026)، نُظر في قضية امرأة دخلت كسائحة علاجية لتلقي علاج منقذ للحياة ثم قدمت طلب لجوء للبقاء؛ رُفض الطلب، وتقرر أنها كانت تقيم في إسرائيل بصورة غير قانونية، فاعتُقلت، وتم تأكيد أمر الاحتجاز.

كيف يساعد مكتبنا

يرافق مكتبنا المرضى وأفراد الأسرة والمؤسسات الطبية في جميع مراحل الإجراء: بناء ملف الطلب بالتنسيق مع الوكيل والمؤسسة الطبية، وفحص مدى مطابقة المستندات الطبية لمتطلبات الإجراء، وتقديم طلبات التمديد في مواعيدها، والتعامل مع طلبات المرافقين واستبدالهم، والتمثيل في الاستئناف الداخلي والاستئناف أمام محكمة الاستئناف، بما في ذلك طلبات الأمر المؤقت الفوري والأمر المؤقت. ونقيّم مسبقًا أي مسار يناسب الظروف — السياحة العلاجية، أو تأجيل الترحيل لأسباب طبية، أو التوجه إلى اللجنة الإنسانية — ونتجنب تقديم طلبات متوازية، إذ يُلزم الإجراء على أي حال بالاختيار بينها.

كم من الوقت يمكن الإقامة في إسرائيل برخصة السياحة العلاجية؟

تُمنَح الرخصة وفق المدة المحددة في دعوة المؤسسة الطبية، نصف سنة في كل مرة، وحتى مدة قصوى تراكمية قدرها 27 شهرًا (البند ה.6 من الإجراء 5.4.0030). وكل تمديد محدود بستة أشهر، وترتفع صلاحية الموافقة عليه كلما طالت مدة الإقامة التراكمية. والإقامة لما بعد ذلك غير منظَّمة في هذا المسار وتستوجب النظر في مسار آخر.

من يمكنه مرافقة المريض، وكم عدد المرافقين المسموح به؟

كقاعدة عامة، قريب من الدرجة الأولى أو الثانية أو وصي، وعادةً مرافق واحد فقط. وإذا كان المريض قاصرًا، يمكن الموافقة على مرافقَين، بحسب الظروف ورهنًا بموافقة الوالدين أو الوصي (البند ה.16.ב). ومرافق ليس من أفراد الأسرة ممكن، لكن السلطة تفحص طبيعة العلاقة والحاجة إلى المرافقة. وتسري رخصة المرافق للمدة نفسها التي تسري فيها رخصة المريض، ولا تسمح له بالعمل في إسرائيل.

ماذا يحدث إذا انتهت صلاحية الرخصة قبل تقديم طلب التمديد؟

ينص الإجراء على أن طلبات تمديد رخصة انتهت صلاحيتها بالفعل لن تُعالَج، إلا في حالات استثنائية ومسببة (البند ה.19(1)). لذا يجب تقديم الطلب قبل نحو 30 يومًا من الانتهاء، مع إرفاق مستندات طبية محدَّثة وإثباتات دفع. وإذا كانت الرخصة قد انتهت بالفعل، يُنصح بطلب الاستشارة في أقرب وقت — إذ تُعتبر الإقامة غير قانونية، بكل ما يترتب على ذلك.

هل يمكن الحصول على مركز في إسرائيل بسبب مرض خطير؟

يسمح الإجراء 5.2.0038 بتأجيل الترحيل أو منح رخصة ب/2 مؤقتة فقط في حالة طوارئ طبية كما هي معرَّفة في قانون حقوق المريض — خطر مباشر على الحياة أو على إعاقة جسيمة لا رجعة فيها — وذلك فقط حتى استقرار الحالة. والمرض المزمن الذي لا يشكل خطرًا مباشرًا على الحياة لا يبرر منح مركز (البند א.3)، وهو ما تقرر أيضًا في استئناف إداري (القدس) 64290-06-22. أما الحالات الاستثنائية طويلة الأمد فلها مسار اللجنة المشتركة بين الوزارات للشؤون الإنسانية بموجب الإجراء 5.2.0022، الذي يعود القرار فيه إلى مدير عام السلطة.

تلقيت رفضًا — كم من الوقت لديّ للرد؟

يجب تقديم الاستئناف الداخلي إلى مدير المكتب بموجب الإجراء 1.6.0001 دون تأخير وفي موعد أقصاه 21 يومًا من استلام القرار، ولن يُنظَر في استئناف يُقدَّم متأخرًا (البند ג.15 من الإجراء 5.4.0030). ويُقدَّم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف خلال 30 يومًا بموجب المادة 13כד(ב) من قانون الدخول إلى إسرائيل، ويمكن استئناف قرار المحكمة أمام المحكمة المركزية خلال 45 يومًا. وإذا اشترط خطاب الرفض المغادرة الفورية، ينبغي النظر في تقديم طلب أمر مؤقت فوري — الذي عادةً ما يُشترط فيه إيداع كفالة.

مقالات قانونية | مكتب المحامي عيدان مولدفسكي