العامل الفلسطيني وتصريح العمل في إسرائيل — التصريحان اللذان يجب معرفتهما

تشغيل العامل الفلسطيني يستلزم تصريحين: تصريح تشغيل لصاحب العمل، وتصريح دخول للعمل للعامل. دليل عملي بالشروط والالتزامات وطرق الاعتراض.

تصريحان لا تصريح واحد — لمن هذا الدليل

إذا كنتم مقاولين أو مزارعين أو أصحاب فنادق أو أصحاب مصانع تشغّلون عمالاً فلسطينيين، أو كنتم عمالاً لم يُجدَّد تصريح عملهم أو أُلغي — فالقاعدة الأساسية هي أن تصريحاً واحداً لا يكفي. تشغيل عامل فلسطيني في إسرائيل يستلزم تصريحين منفصلين من جهتين مختلفتين: تصريح تشغيل يحصل عليه صاحب العمل من سلطة السكان والهجرة، وتصريح دخول للعمل يحصل عليه العامل نفسه عبر الإدارة المدنية، وهو تصريح يصدر بصلاحية القائد العسكري. لا يغني أحد التصريحين عن الآخر، والفجوة بينهما مصدر شائع للغرامات ولإلغاء التصاريح.

ملاحظة حول الحداثة: منذ أكتوبر 2023 تغيّرت سياسة دخول العمال الفلسطينيين والحصص القطاعية مراراً. يصف هذا الدليل الإطار القانوني الثابت — القانون والإجراءات القطاعية كما نُشرت — وليس وضع الحصص في يوم قراءته. يجب التحقق من الصورة المحدّثة لدى مكتب خدمة أصحاب العمل ولدى الإدارة المدنية قبل أي خطوة عملية.

الإطار القانوني: ماذا يحدد القانون

تنص المادة 1יג من قانون العمال الأجانب لسنة 1991 على أنه لا يجوز لأي شخص أن يستقدم عاملاً أجنبياً للعمل إلا إذا منحه المسؤول تصريحاً لتشغيله، وذلك وفق شروط التصريح؛ والمسؤول هو المدير العام لسلطة السكان والهجرة. وينصّ البند ב.1 من الإجراء 9.1.1001 (إجراء تنظيم تشغيل العمال الفلسطينيين في إسرائيل في قطاع البناء، الطبعة 9، المحدَّثة بتاريخ 3.4.2025) على سريان هذا النظام أيضاً على من يقيمون بشكل دائم في الضفة الغربية أو في غزة وغير المسجَّلين في سجل السكان في إسرائيل.

يشدّد البند ב.4 من الإجراء نفسه، والبند ב.4 المقابل في الإجراء 9.1.3008 (قطاع الزراعة، الطبعة 7، المحدَّثة بتاريخ 2.12.2025)، على أن تصريح التشغيل وحده لا يكفي، لأن العامل نفسه يحتاج إلى تصريح دخول للعمل، الذي تصدره الإدارة المدنية لسكان الضفة الغربية بصلاحية القائد العسكري، بموجب المادة 8(2) من قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقت) لسنة 2022. وتخضع تصاريح التشغيل للحصص القصوى التي تحدّدها لجنة المديرين العامّين لشؤون العمال الأجانب، ولا يجري أي تغيير في الحصة إلا بقرار منها (ב.2–ב.3).

تصريح تشغيل صاحب العمل — الشروط الأساسية بحسب القطاع

في قطاع البناء يضع البند ה.1 من الإجراء 9.1.1001 ثلاثة شروط أساسية: أن يكون المقاول مسجَّلاً في سجل المقاولين وحائزاً على رخصة سارية — طوال مدة سريان التصريح؛ وألا يكون مقاول قوى عاملة أو وسيط قوى عاملة؛ وأن يكون قد فتح ملف صاحب عمل لدى مكتب خدمة أصحاب العمل. وإلغاء التسجيل أو تعليق الرخصة يؤديان إلى جلسة استماع، وبعدها إلى إلغاء التصريح أو تقييده.

في الزراعة تُشترط توصية من وزارة الزراعة، لا تنتقص من صلاحية التقدير الخاصة بالسلطة (ה.1 من الإجراء 9.1.3008). ويُلزَم صاحب العمل الجديد الذي يطلب تشغيل أكثر من عشرة عمال بإيداع كفالة بنكية لفترة تجربة مدتها ستة أشهر — 1,100 شيكل عن كل عامل من العامل الحادي عشر فصاعداً، مضروبة في ستة أشهر (ה.6)؛ كما يجوز اشتراط تقديم كفالة على طلب صاحب عمل قائم بزيادة استثنائية في الحصة (ה.7). وفي قطاع الفندقة (الإجراء 9.1.3013) يسري التصريح حتى نهاية السنة الميلادية التي مُنح فيها (ד.16). وتسري على المصانع المنقولة من الضفة الغربية أحكام الإجراء 9.1.3006.

في البناء التصريح عام ولا يحدد عدد العمال، وذلك تنفيذاً لقرار الحكومة رقم 2174 بتاريخ 18.12.2016. والحصة مجسَّدة في تصاريح الدخول التي تصدرها الإدارة المدنية، ولذلك تُعتبر ملكاً للعمال أنفسهم، ويحق لهم الانتقال بين أصحاب العمل داخل القطاع (ב.9–ב.10).

تصريح عمل العامل: من يقرّر وما مدة سريانه

تصريح التشغيل وحده لا يجيز تشغيل العامل. وعلى صاحب العمل أن يفعّله بتقديم طلب للحصول على تصريح دخول للعمل عن كل عامل (البند ח.1). وينصّ البند ח.3 على أن قرار الموافقة على هذا الطلب أو رفضه، وتحديد شروط خاصة في التصريح، وتحديد شروط أساسية تتعلق بالعمر والحالة الأسرية، أمور تدخل حصراً في صلاحية الإدارة المدنية، وأن مدة سريان التصريح تُحدَّد وفق تقديرها (ח.4).

يُقدَّم الطلب إلى مكتب خدمة أصحاب العمل مرفَقاً ببيانات حساب العامل المصرفي، وبعد أن يتأكد صاحب العمل من أن بحوزة العامل بطاقة ممغنطة سارية (ח.5–ח.7). ويرفض المكتب الطلب إذا كان على صاحب العمل ديون للمكتب أو لوزارة العمل، أو إذا لم يستوفِ العامل المعايير المحدَّثة للأجهزة الأمنية (ח.8)؛ ولا يُحال إلى الإدارة المدنية إلا الطلب المستوفي للشروط، ويُرسَل التصريح المعتمَد إلى صاحب العمل بالبريد الإلكتروني (ח.9–ח.10).

نقطتان عمليتان: تصريح العمل صالح فقط للقطاع الذي صدر فيه ولا يجوز استخدامه للدخول لأغراض أخرى (ח.13)؛ والعامل الذي ينهي عمله في قطاع البناء يحتفظ بمكانه في الحصة لمدة 60 يوماً، يُسمح خلالها بدخوله فقط بموجب تصريح البحث عن عمل — ويُمنع صراحة تشغيله بموجب هذا التصريح (ב.11). ويجب على صاحب العمل أن يبلّغ فوراً وأن يطلب إلغاء تصريح العامل الذي استقال أو فُصل أو تغيّب سبعة أيام متتالية (ח.17).

التزامات صاحب العمل: الأجر والإبلاغ والاستقطاعات

ينصّ البند ט.2 من الإجراء 9.1.1001 على أن قانون العمل الوقائي الساري على العامل الإسرائيلي — بما في ذلك الاتفاقيات الجماعية وأوامر التوسيع وقوانين السلامة المهنية — يسري بكامله أيضاً على العامل الفلسطيني. وعدم دفع الحد الأدنى للأجور في القطاع، وعدم دفع أجر ساعات العمل الإضافية، وعدم مسك سجل بساعات العمل والراحة، تشكّل مخالفة لشروط التصريح ومخالفة للقانون.

منذ 1.1.2023 أصبح إلزامياً دفع الأجر عن طريق التحويل المصرفي فقط إلى حساب العامل المفتوح لدى السلطة الفلسطينية (ט.3)، ومنذ أجر شهر يناير 2025 أصبح أصحاب العمل أنفسهم يُصدرون كشف الأجر ويحسبون مكوّناته — التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، وضريبة الدخل، والتأمين الوطني، ورسم الموازنة، وطابع الصحة (ט.11) — ويصدرون قسائم الأجر (ט.18). والإبلاغ الشهري الصحيح هو مسؤولية صاحب العمل، والإبلاغ الكاذب أو عدم تحويل المدفوعات مُعرَّفان في الإجراء بأنهما مخالفة جسيمة لشروط التصريح (ט.9).

التزامات إضافية: التشغيل المباشر فقط، دون نقل العامل ودون تشغيله عبر مقاول قوى عاملة أو مقاول خدمات (ט.6)؛ ووظيفة بدوام كامل على الأقل (ט.8)؛ وجمع العمال من المعبر ونقلهم على نفقة صاحب العمل (ח.14–ח.15). وبموجب المادة 1כ من القانون، لا تكون الدولة مسؤولة تجاه العامل عن مبالغ لم تُحصَّل من صاحب العمل، ويحق للعامل المطالبة بها أمام محكمة العمل (ט.19).

المخالفات وإلغاء التصريح — وماذا يحدث للعامل

مخالفة أحكام الإجراء، التي تُعدّ جزءاً لا يتجزأ من تصريح التشغيل، قد تؤدي إلى إلغاء التصريح بموجب المادة 1טו من قانون العمال الأجانب، أو إلى غرامات إدارية، أو إلى لائحة اتهام (ב.13). وتخوّل المادة 1טו(א) المسؤول، بعد إتاحة الفرصة لصاحب العمل لعرض حجته، إلغاء التصريح ورفض طلباته لمدة تصل إلى ثلاث سنوات؛ وتضيف المادة 1טו(א2) صلاحية مماثلة تجاه من ارتكب مخالفة جسيمة حسب تعريفها في القانون. وينظّم إجراء التنفيذ الإجراء 9.9.0001 (الطبعة 2، 3.3.2022).

وتُطبَّق عوائق منذ مرحلة تقديم الطلب: فلا تُعتمَد الموافقة على فتح ملف صاحب عمل أو على طلب تصريح لمن عليه ديون لمكتب الخدمة بسبب عدم دفع أجور لعمال فلسطينيين، أو غرامة أو جزاء مالي لم تتم تسويته (ו.12 من إجراء البناء؛ ה.8 من إجراء الزراعة). وعندما يكون مقدّم الطلب فرداً من عائلة صاحب عمل كهذا، يُفحَص الشك في أن التصريح يهدف إلى تمكين المدين من تشغيل عمال بشكل غير مباشر، وتُعقَد جلسة استماع خطية قبل اتخاذ القرار (ו.13؛ ד.14 من إجراء الفندقة).

أما بالنسبة للعامل فالتبعات لا تقل خطورة. فالبقاء في إسرائيل دون تصريح دخول ساري يعرّض العامل لإجراء جنائي بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل لسنة 1952، وفي الوقت نفسه لإجراء إداري: جلسة استماع أمام المسؤول عن مراقبة الحدود، وأمر احتجاز وأمر إبعاد، والمثول أمام محكمة مراجعة الاحتجاز بموجب المادة 13יד(א). وتُفحَص أسباب الإفراج بموجب المادة 13ו(א) — ومنها الخطأ أو العطل بحسن نية، أو المغادرة الذاتية من إسرائيل، أو أسباب إنسانية خاصة.

طريق الاعتراض على القرار: الاستئناف الداخلي والالتماس الإداري

يجب أن يكون قرار رفض طلب التصريح مسبَّباً كتابياً وأن يذكر إمكانية تقديم استئناف داخلي ضده، دون تأخير وفي موعد أقصاه 21 يوماً؛ ويُفحَص الاستئناف من قبل مدير قسم خدمة أصحاب العمل. وإذا رُفض الاستئناف، يُرسَل إشعار رفض مسبَّب يُذكر فيه إمكانية تقديم التماس إداري إلى المحكمة المركزية بصفتها محكمة الشؤون الإدارية في القدس، دون تأخير وفي موعد أقصاه 45 يوماً (البند ו.9 من الإجراء 9.1.1001).

لاحظت المحكمة العليا، في ملاحظة تجاوزت ما هو ضروري، أنه قد يكون لصاحب العمل سبيل انتصاف بديل أمام محكمة الشؤون الإدارية بموجب البند 12(4) من الملحق الأول لقانون المحاكم للشؤون الإدارية لسنة 2000، وأنه لا ينبغي اللجوء إلى الالتماس قبل صدور قرار نهائي وملموس وقبل استنفاد الإجراءات. وفي إجراءات الاحتجاز يختلف المسار: فيُستأنَف قرار محكمة مراجعة الاحتجاز أمام المحكمة المركزية بصفتها محكمة الشؤون الإدارية خلال 45 يوماً. وعندما يكون القرار سيتسبب بضرر لا يمكن تداركه، يمكن طلب أمر مؤقت.

ما تكشفه الأحكام القضائية

في قضية التماس إداري (القدس) 21062-01-22 (15.2.2023) نُظر في أمر شركة كانت تحمل تصريحاً لتشغيل عامل فلسطيني واحد، وقد أُدين صاحبها بموجب اعترافه بتشغيل عامل أجنبي بشكل غير قانوني. فألغى المسؤول التصريح ورفض منح الشركة تصريحاً لمدة ثلاث سنوات. وقضت المحكمة بأن التشغيل دون تصريح مخالفة تُرتكَب أيضاً في حق العامل، لأنها تُفسد منظومة الإبلاغ والمدفوعات الموضوعة لحمايته؛ غير أن مدة الثلاث سنوات اعتُبرت غير متناسبة — لأسباب منها أن السلطة علمت بالتشغيل من صاحب العمل نفسه وأن نحو سنة ونصف مرّت حتى صدور القرار — فخُفِّضت المدة إلى سنة ونصف. ورُفض الاستئناف في قضية استئناف إداري (المحكمة العليا) 3109/23 (22.1.2024). والدرس مزدوج: الجزاء يخضع لرقابة التناسب، لكن الرسائل التي يعترف فيها صاحب العمل بالتشغيل دون تصريح تُستخدَم دليلاً ضده.

وفي محكمة العدل العليا 1049/24 (8.2.2024) قدّمت شركات زراعية التماساً بعد منع دخول العمال الفلسطينيين إثر اندلاع الحرب، بحجة أن الحصص البديلة من العمال الأجانب لا تكفي في موسم القطاف. ورُفض الالتماس ابتداءً: فقد كان سابقاً لأوانه، إذ لم يُشَر إلى قرار ملموس بشأن مقدّمي الالتماس، ولم تُستنفَد الإجراءات. وبالنسبة لصاحب عمل تضرّر من تغيير في السياسة، هذه هي الإشارة المركزية: بلا طلب وقرار ملموسين، لا يوجد ما يمكن الطعن فيه.

وبالمثل، رفضت محكمة العدل العليا 4285/24 (18.1.2026) التماساً ضد قيود دخول المزارعين الفلسطينيين إلى منطقة التماس المفروضة بعد أكتوبر 2023، وقررت أن الجهة القضائية لا تتدخل بسهولة في تقدير أمني؛ كما رُفض طلب إعادة نظر (إعادة نظر أمام محكمة العدل العليا 82761-01-26، 17.3.2026). ومع ذلك وضِّح أن من تضرّر بشكل فردي يحق له الاعتراض عبر السبيل المناسب.

ومن جانب العامل: في قرار محكمة مراجعة الاحتجاز في الملف 1181-07-26 (16.7.2026) نُظر في أمر محتجَز دخل إسرائيل في سبتمبر 2023 بتصريح دخول قانوني، انتهت صلاحيته بعد أسابيع قليلة. وقد بقي في إسرائيل، وأُدين بموجب اعترافه بمخالفة الدخول أو الإقامة بشكل غير قانوني، وبعد انتهاء مدة سجنه نُقل إلى المسار الإداري. وأقرّت المحكمة أمر الاحتجاز، إذ رأت أنه لم يثبت أن الإقامة كان أساسها خطأ بحسن نية، ولم تُوجَد أسباب إنسانية خاصة. وعليه، فإن انتهاء صلاحية التصريح ليس مجرد نهاية للتشغيل.

كيف يساعد مكتبنا

يرافق مكتبنا أصحاب العمل والعمال في جميع مراحل نظام التصاريح: تقديم طلب تصريح التشغيل وفتح ملف صاحب عمل، والرد على رسائل الاستماع قبل إلغاء التصريح أو تقييده، وتقديم الاستئناف الداخلي إلى قسم خدمة أصحاب العمل، والالتماسات الإدارية وطلبات الانتصاف المؤقت، وتمثيل العمال في إجراءات الاحتجاز والإبعاد. نفحص كل ملف في ضوء نص القانون ونص الإجراء القطاعي، ونحرص على التوثيق منذ بداية الإجراء، ونقدّم أساساً وقائعياً كاملاً — دون وعود بالنتيجة، وإدراكاً منّا بأن سياسة الدخول تتغيّر وتستوجب مراجعة متجدّدة.

هل يكفي تصريح التشغيل لتشغيل عامل فلسطيني؟

لا. يشدّد البند ב.4 من الإجراء 9.1.1001 والإجراء 9.1.3008 على أنه إلى جانب تصريح تشغيل صاحب العمل، يحتاج العامل نفسه إلى تصريح دخول للعمل تصدره الإدارة المدنية. وتشغيل عامل لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول للقطاع يشكّل مخالفة لقانون العمال الأجانب ومخالفة لشروط التصريح. ويجب أن يكون التصريحان ساريين في آنٍ واحد.

ماذا يحدث عندما ينهي عامل في قطاع البناء عمله لدى صاحب عمل؟

بموجب البند ב.11 من الإجراء 9.1.1001، لا يُسحَب تصريح عمل العامل من حصة القطاع لمدة 60 يوماً، يُسمح خلالها بدخوله إلى إسرائيل فقط بموجب تصريح بحث عن عمل تصدره الإدارة المدنية. ويُمنع صراحة تشغيل عامل يحمل تصريح بحث عن عمل فقط. وإذا لم يُستوعَب لدى صاحب عمل جديد خلال 60 يوماً، يُسحَب التصريح من الحصة.

كيف يجب دفع الأجر للعامل الفلسطيني؟

منذ 1.1.2023 أصبح إلزامياً دفع الأجر عن طريق التحويل المصرفي فقط إلى الحساب المصرفي للعامل المفتوح لدى السلطة الفلسطينية (البند ט.3 من الإجراء 9.1.1001). ومنذ أجر شهر يناير 2025 أصبح صاحب العمل نفسه يُصدر كشف الأجر، ويحسب التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة وضريبة الدخل والتأمين الوطني ورسم الموازنة وطابع الصحة، ويصدر قسائم الأجر. ودفع الأجر بغير التحويل المصرفي يشكّل مخالفة لقانون العمال الأجانب ومخالفة لشروط التصريح.

ما هي الجزاءات المتوقعة لصاحب عمل شغّل عاملاً دون تصريح؟

تتيح المادة 1טו(א) من قانون العمال الأجانب للمسؤول، بعد جلسة استماع، إلغاء التصريح ورفض طلبات صاحب العمل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات؛ وفي حالات "المخالفة الجسيمة" توجد صلاحية مماثلة بموجب المادة 1טו(א2). وإلى جانب ذلك يمكن فرض غرامات إدارية أو تقديم لائحة اتهام. وقد قضت الأحكام القضائية بأن الجزاء يخضع لواجب التناسب، وفي إحدى القضايا خُفِّضت مدة الرفض من ثلاث سنوات إلى سنة ونصف، وأُقرّ هذا الحكم في الاستئناف.

خلال أي مدة يمكن الاعتراض على رفض طلب تصريح؟

ينصّ الإجراء 9.1.1001 على أنه يمكن تقديم استئناف داخلي خطي على قرار مدير مكتب خدمة أصحاب العمل، دون تأخير وفي موعد أقصاه 21 يوماً، ويُفحَص من قبل مدير قسم خدمة أصحاب العمل. وإذا رُفض الاستئناف، يمكن تقديم التماس إداري إلى المحكمة المركزية بصفتها محكمة الشؤون الإدارية في القدس، دون تأخير وفي موعد أقصاه 45 يوماً. ويُنصَح بالتصرف في أقرب وقت ممكن، لأن الدفع بالتأخير قد يُثار حتى ضمن المواعيد المحددة.

مقالات قانونية | مكتب المحامي عيدان مولدفسكي