طلب إنساني بعد الرفض — لماذا يُشترط مغادرة البلاد أولاً؟

رفض طلبكم وطلب منكم مغادرة إسرائيل، والآن لا يبحث طلبكم الإنساني؟ دليل عملي حول البند ג.2 من الإجراء 5.2.0022، ومسار الاستثناء وطرق الطعن. مكتبنا يرافقكم.

رفضتم، وطلب منكم المغادرة — والآن الطلب الإنساني لا يبحث

أنتم مقيمون في إسرائيل منذ سنوات. قدمتم في الماضي طلباً للحصول على مركز قانوني — لجوء، علاقة زوجية، رعاية، أو طلب إنساني — ورُفض الطلب، وتضمن قرار الرفض طلب المغادرة من البلاد. ربما قدمتم أيضاً استئنافاً داخلياً أو استئنافاً، وأبقى حكم قضائي على الرفض. وفي غضون ذلك مرت سنوات وتغيرت الظروف، وأنتم ترغبون في تقديم طلب جديد لأسباب إنسانية خاصة. الرد الذي تحصلون عليه ليس قراراً بشأن جوهر الطلب، بل جملة واحدة: لن يُبحث الطلب إلا بعد مغادرتكم إسرائيل.

هذا الرد ليس تعسفياً، وليس نهاية المطاف أيضاً. إنه يستند إلى بند صريح في الإجراء، وهو قاعدة — ولكل قاعدة استثناء. غير أن الاستثناء ضيق، وقد أرسى الفقه القضائي أنه يجب عرضه قبل تقديم الطلب أصلاً. من يفوّت هذه الفرصة يجد باباً موصداً في اللشكة (المكتب) وفي محكمة الاستئناف على حد سواء.

ماذا ينص عليه البند ג.2 من الإجراء 5.2.0022

الإطار القانوني هو قانون الدخول إلى إسرائيل لعام 1952، الذي بموجبه لا يملك الأجنبي حقاً مكتسباً في الإقامة في إسرائيل، وصلاحية منح التأشيرات منوطة بوزير الداخلية بسلطة تقديرية واسعة. أما معالجة الطلبات الإنسانية فينظمها الإجراء 5.2.0022 (إجراء اللجنة المشتركة بين الوزارات — إجراء معالجة طلبات الحصول على مركز قانوني لأسباب إنسانية خاصة)، الإصدار 19، بصيغته المحدّثة بتاريخ 23.4.2026. ويُعرّفه البند ג.1 بأنه إجراء تكميلي (احتياطي).

البند ג.2 هو البند الذي يواجهه من سبق رفض طلبه. وبموجبه، عندما يكون قد صدر سابقاً بشأن طالب مقيم في إسرائيل قرار إداري يرفض طلب الحصول على مركز قانوني مقروناً بطلب المغادرة من البلاد، أو حكم قضائي أبقى الرفض قائماً — «كقاعدة عامة، لن يُبحث طلب المركز القانوني بموجب هذا الإجراء إلا بعد مغادرة مقدم الطلب إسرائيل. وبخصوص الحالات الاستثنائية الخارجة عن القاعدة، يجب التشاور مع مدير المنطقة». ولا فرق إن كان الطلب السابق قد قُدّم بموجب هذا الإجراء أو بموجب إجراء آخر. ويرد حكم مواز في البند ג.1.ד(3) من الإجراء 1.6.0001 (إجراء استقبال الطلبات والاستئنافات على قرارات مكاتب ومقر سلطة السكان والهجرة).

من المهم فهم طبيعة هذا القرار: فكما أكد استئناف (بئر السبع) 3270-25 (10.6.2026)، لا يشكل «رفضاً للطلب الإنساني من حيث الجوهر، بل بياناً واضحاً مفاده أن الطلب لن يُعالج إلا بعد المغادرة من البلاد».

مسار الاستثناء — ولماذا يجب عرضه قبل تقديم الطلب

عبارة «كقاعدة عامة» هي نقطة استناد لمن يرغب في البقاء، لكنها لا تفتح باباً واسعاً. ففي استئناف إداري (بئر السبع) 16105-06-23 (18.7.2023) تقرر أن من المشكوك فيه أن استخدام هذه العبارة يدل بالضرورة على الاعتراف باستثناءات، وعلى أي حال فإن من يطلب الاعتراف بحالته كاستثناء «مطالب بإثبات ذلك بالفعل في طلبه إلى السلطة لتحديد موعد، قبل تقديم الطلب» — وإلا «سيُفرغ حكم البند من مضمونه».

والنتيجة العملية واضحة تماماً: طلب تحديد الموعد هو الفرصة القانونية الأولى والأهم. ويجب أن يتضمن هذا الطلب منذ البداية تفصيل الظروف الاستثنائية وإرفاق المستندات المؤيدة — وثائق طبية، رأي جهة مختصة، ووثائق من مؤسسات تعليمية واجتماعية. وفي تلك القضية لم يُرفق بالطلب أي مستند طبي، وقُدّم رأي طبيب نفسي فقط في جلسة النظر في طلب الأمر المؤقت.

والوجه الآخر لا يقل أهمية: فعندما تُعرض ظروف استثنائية فعلاً أمام السلطة، يتوجب عليها فحصها لا الاكتفاء بتلاوة القاعدة. وفي استئناف إداري (تل أبيب) 37633-06-25 (9.7.2025) قُبل استئناف والدين لثلاث قاصرات وُلدن في إسرائيل: فلا السلطة ولا محكمة الاستئناف سألتا أصلاً إن كانت هذه حالة استثنائية تستدعي التشاور مع مدير المنطقة — «هذا لم يُفعل. وكان يجب فعله».

عوائق مصاحبة: دين المصاريف والرفض المبدئي

طلب المغادرة ليس بالضرورة العائق الوحيد. ينص البند א.3 والبند ג.1.ה من الإجراء 1.6.0001 على أن طلب من صدر ضده حكم بمصاريف قضائية لصالح السلطة لن يُعالج إلى أن يُسدد الدين؛ ويتيح البند ג.1.ז طلب إلغاء هذا الشرط لأسباب مالية — وهو موضوع نتناوله بالتفصيل في دليل منفصل.

وفي الوقت نفسه، يعدد البند ה.9 من الإجراء 5.2.0022 أسباباً للرفض المبدئي في المكتب دون إحالة إلى اللجنة المشتركة بين الوزارات — من بينها طلب مبني على حجج مطابقة سبق رفضها، وكذلك طلب من تسلل إلى إسرائيل عندما لا توجد للوهلة الأولى أسباب تبرر استمرار الفحص في المقر. وتُناقش قواعد تقديم طلب متكرر أيضاً في دليل منفصل. وأخيراً، ينص البند א.2 من الإجراء 1.6.0001 على أن مجرد تقديم طلب أو استئناف داخلي — بل وحتى تحديد الموعد — لا يمنع الترحيل أو الإيداع في الاحتجاز، إلا إذا صدر قرار قضائي بوقف التنفيذ.

الأطفال الذين وُلدوا ونشأوا في إسرائيل — إلى أي مدى يساعد ذلك

تستند معظم الطلبات التي تصطدم بالبند ג.2 إلى أطفال وُلدوا في إسرائيل ويدرسون فيها. الحجة حقيقية، لكنها تخضع لقاعدتين متكررتين. الأولى — «القاصر يتبع والديه» (محكمة العدل العليا 4156/01 ديميتروف ضد وزارة الداخلية)؛ وإلا، كما ورد في استئناف (تل أبيب) 2163-26 (16.6.2026)، لتبين أن مجرد الولادة في إسرائيل يمنح مركزاً قانونياً. والثانية — «القاصر يعتمد على والديه ولا يعتمد والداه عليه» (محكمة العدل العليا 758/88 كاندل ضد وزارة الداخلية)، ومن هنا فإن الوالد لا يمكنه بناء مركزه القانوني على الأسباب الإنسانية لطفله؛ وفي استئناف (القدس) 3325-25 (5.8.2026) رُفض استئناف أم وابنيها لهذا السبب.

كذلك لا تكفي الإقامة الطويلة والاندماج في المجتمع: يشترط الفقه القضائي «أمراً إضافياً» (استئناف إداري (المحكمة العليا) 1086/09 كروز ضد وزير الداخلية)، وضرراً ملموساً وخاصاً «يتجاوز حدود الضرر الحتمي الذي ينجم دائماً عن عدم منح التصريح أو الترخيص» (استئناف إداري (المحكمة العليا) 3091/21، كما اقتُبس في استئناف 3325-25). وفي كلا الاستئنافين رُفض رأيان اجتماعيان خاصان — في أحدهما لأنه أُعد بعد صدور القرار فقط، وفي الآخر لأن مُعدّة الرأي لم تُفصّل مدى معرفتها بالأسرة ولم يُعرض ضرر فريد. وفي المقابل، تقرر في استئناف إداري 37633-06-25 أن مرور الوقت، الذي كبرت خلاله القاصرات دون أن يُبحث أمرهن بعمق، يشكل بحد ذاته الظرف الجديد الذي يبرر إعادة الفحص.

الأمر المؤقت ووقف تنفيذ إجراءات الإنفاذ — ما تأخذه محاكم الاستئناف بعين الاعتبار فعلياً

من يقدم استئنافاً على قرار صادر بموجب البند ג.2 يطلب دائماً تقريباً أيضاً أمراً مؤقتاً يمنع إجراءات الإنفاذ إلى حين البت في الاستئناف. وتُراعى فرص نجاح الإجراء وميزان المصالح — وهو غالباً العامل المركزي — وإلى جانبهما، بموجب المادة 13(27) من قانون الدخول إلى إسرائيل، حسن النية ونظافة اليد أيضاً.

يوضح القرار الصادر في استئناف (تل أبيب) 2163-26 مستوى المعيار المطلوب. رُفض الطلب لثلاثة أسباب: انعدام نظافة اليد، بما في ذلك إخفاء وقائع وخرق تعهدات أدى إلى مصادرة كفالات؛ والتأخير — إذ لم يُفسَّر سبب عدم مغادرة إسرائيل في السنوات التي لم يكونوا فيها محميين من الترحيل؛ وميزان المصالح — إذ إنهم لم يكونوا محميين من قبل، فلا مانع من استمرار هذا الوضع خلال فترة النظر في الاستئناف، كما أن أمراً يوجه السلطة بالامتناع عن ممارسة صلاحية قانونية يشبه في جوهره أمراً بالقيام بفعل. وفي الحكم النهائي في تلك القضية (25.8.2026) شُطب الاستئناف لعدم تقديم بيانات المستأنفين كما تقتضي لوائح الدخول إلى إسرائيل (إجراءات التقاضي والإدارة في محكمة الاستئناف) لعام 2014.

وفي المقابل، هناك حل وسط. ففي الحكم الذي أنهى استئناف (تل أبيب) 1248-25 (28.12.2025)، أصرت محكمة الاستئناف على المغادرة من إسرائيل، لكنها وازنت المخاوف من مغادرة لمدة غير محددة: فخلال 90 يوماً من المغادرة يتعين على السلطة اتخاذ قرار بعد مقابلة، وإن لم تلتزم بالموعد — يُسمح للمستأنفة بالدخول إلى إسرائيل بكفالة. ومثل هذا الحل يستحق طلبه صراحة.

المسار الإجرائي: الاستئناف الداخلي، والاستئناف إلى محكمة الاستئناف، والاستئناف الإداري

يُسلَّم كل قرار بموجب الإجراء الإنساني كتابةً بالبريد المسجل ومُعللاً، مع بيان إمكانية الطعن فيه (البندان ג.6 و-ה.7 من الإجراء 5.2.0022). المرحلة الأولى هي استئناف داخلي بموجب الإجراء 1.6.0001: كتابياً، دون تأخير وفي موعد أقصاه 21 يوماً من تاريخ استلام القرار، في المكتب الذي صدر فيه القرار ودون رسوم. والاستئناف الذي يُقدَّم متأخراً لن يُعالج، وكقاعدة عامة لا يجوز تقديم أكثر من استئناف داخلي واحد.

بعد ذلك يُقدَّم استئناف إلى محكمة الاستئناف (بيت الدين لعرريم) لشؤون الهجرة بموجب المادة 13(24) من قانون الدخول إلى إسرائيل، خلال الموعد المحدد قانوناً (30 يوماً من تسليم القرار). ويمكن الطعن في حكم محكمة الاستئناف عبر استئناف إداري أمام المحكمة المركزية بصفتها محكمة الشؤون الإدارية خلال 45 يوماً؛ أما القرارات المؤقتة فيُطعن فيها بطلب إذن استئناف. وفي كل مرحلة يجب طلب الإجراء المؤقت صراحة.

ملاحظة عملية: عندما يكون العائق الحقيقي حالة طبية طارئة، فإن المسار المناسب ليس اللجنة المشتركة بين الوزارات بل الإجراء 5.2.0038 (معالجة طلب تأجيل الترحيل في حالة طوارئ طبية)، كما أوضح استئناف إداري 16105-06-23.

ما تُظهره أحكام القضاء

في استئناف (تل أبيب) 2163-26 (16.6.2026) طلب والدان وابنهما القاصر تسوية وضعهما بعد سنوات من الإقامة غير القانونية وقرارات الرفض والكفالات المصادرة. رفضت محكمة الاستئناف طلب الأمر المؤقت وقررت أن الادعاء العام بأن الطفل «كبر واعتاد إسرائيل» غير كافٍ. الدرس: تاريخ عدم الامتثال للقرارات اعتبار قانوني مستقل بذاته.

في استئناف (تل أبيب) 1248-25 (18.2.2025) قُدّم طلب على أساس علاقة زوجية بعد أشهر قليلة فقط من حكم قضائي ألزم المستأنفة بالمغادرة. قررت محكمة الاستئناف أن من يطلب اعتباره استثناءً مطالب بتفصيل ذلك في طلبه أصلاً، وأضافت أن «مجرد الادعاء بعلاقة زوجية لا يكفي» وأن الأمر يتطلب تغيراً جوهرياً في الظروف.

في استئناف (بئر السبع) 3270-25 (10.6.2026) توجهت مستأنفة كانت قد وافقت في استئناف إداري على مغادرة إسرائيل، بعد نحو شهرين من ذلك، لتحديد موعد لتقديم طلب إنساني. تقرر أن هذه ليست حالة استثنائية تبرر التشاور مع مدير المنطقة، وأن هذا التصرف ينطوي على انعدام حسن نية. الدرس: توقيت التوجه بحد ذاته دليل.

وفي المقابل، في استئناف إداري (القدس) 74444-11-24 (18.5.2025) بُحث الطلب من داخل إسرائيل، بعد أن تقرر في إجراء سابق أنه سيُبحث دون اشتراط مغادرة الأم وابنتها. رُفض الطلب، وفي الاستئناف أُلغي قرار المدير العام وحكم محكمة الاستئناف، وأُعيد الأمر إلى اللجنة المشتركة بين الوزارات. الدرس: عندما يُثبت الاستثناء في الوقت الفعلي وبقرار قضائي، يبدو المسار بأكمله مختلفاً.

كيف يساعد مكتبنا

يرافق مكتبنا طالبي المركز القانوني وأفراد الأسر الإسرائيليين تحديداً عند هذه المفترق. نفحص أولاً الملف الإداري الكامل — ما ورد في قرارات الرفض السابقة، وما هي الأحكام القضائية الصادرة، وما إذا بقي دين مصاريف قائماً وما هي التعهدات التي قُدمت في الماضي — وعندها فقط نصوغ طلب تحديد الموعد، بحيث تُعرض الظروف الاستثنائية والمستندات المؤيدة على السلطة منذ البداية وليس لاحقاً. وفي الحالات المناسبة نعمل على تسوية دين المصاريف، ونطلب الأمر المؤقت في التوقيت الصحيح، ونقترح حلولاً وسطى مثل تحديد موعد لاتخاذ القرار بعد المغادرة. نمثل موكلينا في الاستئناف الداخلي وفي الاستئناف إلى محكمة الاستئناف وفي الاستئناف الإداري، ونوضح مسبقاً ما هو متوقع بشكل معقول — دون وعود بنتيجة.

هل يعني طلب المغادرة من البلاد أن طلبي قد رُفض؟

لا. القرار الصادر بموجب البند ג.2 من الإجراء 5.2.0022 هو قرار بشأن توقيت الفحص، لا بشأن مضمونه. وقد أكد استئناف (بئر السبع) 3270-25 (10.6.2026) أن ذلك لا يشكل رفضاً للطلب الإنساني من حيث الجوهر، بل هو تقرير بأنه سيُعالج فقط بعد المغادرة من البلاد. ومع ذلك، من الناحية العملية تبقى النتيجة مشابهة طالما أنكم لم تغادروا، لذا من المهم التصرف عبر القناة الصحيحة وفي الوقت المناسب.

متى يمكن مع ذلك طلب بحث الطلب وأنا لا أزال في إسرائيل؟

يعترف ذيل البند ג.2 بـ«حالات استثنائية خارجة عن القاعدة»، يجب بشأنها التشاور مع مدير المنطقة. وقد اشترط الفقه القضائي ظروفاً استثنائية حقيقية وليس مجرد الرغبة في البقاء — مثل تدهور صحي غير عادي منذ فرض طلب المغادرة، أو ظروف عائلية بالغة الصعوبة نشأت لاحقاً. وقد أوضح استئناف إداري (تل أبيب) 37633-06-25 (9.7.2025) أنه عندما تُعرض مثل هذه الظروف، يتوجب على السلطة فحصها والتشاور كما هو مطلوب، وعدم الاكتفاء بتلاوة القاعدة.

متى بالضبط يجب إثارة حجة الاستثناء؟

في طلب تحديد الموعد منذ البداية، قبل تقديم الطلب نفسه. وهذا ما تقرر في استئناف إداري (بئر السبع) 16105-06-23 (18.7.2023)، انطلاقاً من أنه إذا فُصّلت أسباب الاستثناء فقط في متن الطلب نفسه، فسيُفرغ حكم البند من مضمونه. لذا يجب أن يتضمن خطاب طلب الموعد تفصيل الظروف وإرفاق المستندات المؤيدة — وثائق طبية، ورأي جهة مختصة، ووثائق ذات صلة — لا مجرد طلب فني لتحديد موعد.

وُلد أطفالي ونشأوا في إسرائيل. هل هذا كافٍ للخروج عن القاعدة؟

لا بحد ذاته. القاعدة هي أن «القاصر يتبع والديه»، وفي الوقت نفسه أن «القاصر يعتمد على والديه ولا يعتمد والداه عليه» — أي أن الوالد لا يمكنه بناء مركزه القانوني على الأسباب الإنسانية لطفله. ويشترط الفقه القضائي «أمراً إضافياً» يتجاوز الإقامة الطويلة والاندماج، وضرراً ملموساً وخاصاً يتجاوز الضرر الحتمي الملازم لأي ترحيل. والرأي الذي يُعد بعد صدور القرار، أو الذي لا يفصّل مدى معرفة مُعدّه بالأسرة، يميل إلى أن يُعطى وزناً منخفضاً.

ماذا يمكنني أن أفعل إذا اتُخذت ضدي إجراءات إنفاذ أثناء سير الإجراء؟

يجب طلب الأمر المؤقت صراحة — فمجرد تقديم الطلب أو الاستئناف لا يوقف الترحيل، كما ينص عليه البند א.2 من الإجراء 1.6.0001. وستأخذ محكمة الاستئناف بعين الاعتبار فرص نجاح الإجراء وميزان المصالح، وإلى جانبهما حسن النية ونظافة اليد. والتأخير غير المُفسَّر، وخرق التعهدات السابقة، وعدم تقديم البيانات كما تقتضي اللوائح، تعمل بقوة ضد مقدم الطلب، كما يتبين من استئناف (تل أبيب) 2163-26. وفي الحالات المناسبة يمكن أن يُطلب كحل وسط تحديد موعد للسلطة لاتخاذ قرار بعد المغادرة من إسرائيل.

مقالات قانونية | مكتب المحامي عيدان مولدفسكي